الشيخ سيد سابق
617
فقه السنة
الابن وإن نزل أبوها ، سواء أكان منه أم من غيره . الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث ( 1 ) . أحوال الزوجة قال الله تعالى : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم وله فلهن الثمن مما تركتم " . بينت الآية أن للزوجة حالتين : الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها . الحالة الثانية : استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية . الزوجة المطلقة : - الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ، ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة . والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت
--> ( 1 ) أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة